موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله علي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم إن كنتَ زائراً فأهلا بكَ في موقعك المتميز .. ونأمل منك التسجيل معنا ومشاركتنا . وإن كنت عضواً .. فتفضل بتسجيل الدخول.
مع أحلى الأمنيات .

موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله علي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم إن كنتَ زائراً فأهلا بكَ في موقعك المتميز .. ونأمل منك التسجيل معنا ومشاركتنا . وإن كنت عضواً .. فتفضل بتسجيل الدخول.
مع أحلى الأمنيات .

موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله علي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله علي

موقع إسلامي أصيل يؤسس لتعميق التواصل بين الأحبة في الله ، وخدمة علم أصول الفقه وتأصيل العلوم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أسرة موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمد علي تهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وأمة الإسلام أكثر أمنا وسلاما وتنمية ورفاهية.
يا شيخ محمد حسب الله لا تنسونا من صالح دعواتكم المباركة يا شيخ محمد حسب الله لا تنسونا من صالح دعواتكم المباركة يا شيخ محمد حسب الله لا تنسونا من صالح دعواتكم المباركة يا شيخ محمد حسب الله لا تنسونا من صالح دعواتكم المباركة يا شيخ محمد حسب الله لا تنسونا من صالح دعواتكم المباركة صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف
موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله محمدعلي
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم الشرط عند الأصوليين
مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالأحد 26 أبريل 2015, 6:21 pm من طرف أنس

» المراجع
مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالأحد 26 أبريل 2015, 6:09 pm من طرف أنس

» مفهوم الشرط عند الأصوليين
مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالأحد 11 سبتمبر 2011, 11:28 am من طرف Admin

» ضرب الزوجات.. شريعة ربانية أم عادة بالية؟!
مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالسبت 10 سبتمبر 2011, 7:50 pm من طرف د. مبارك المصري النظيف

» من أمثال الشعوب العربية
مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالسبت 10 سبتمبر 2011, 7:47 pm من طرف د. مبارك المصري النظيف

» شروط التسجيل في هذا الموقع
مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالسبت 10 سبتمبر 2011, 7:42 pm من طرف د. مبارك المصري النظيف

»  فطور أم العريس
مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالخميس 18 أغسطس 2011, 3:46 pm من طرف د. مبارك المصري النظيف

» المظاهرات حرام والنصيحة لا تكون إلا سرا. هكذا قالوا
مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالخميس 18 أغسطس 2011, 3:37 pm من طرف د. مبارك المصري النظيف

»  الغرب يستولي على عوائد نفط المسلمين :
مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالخميس 18 أغسطس 2011, 3:25 pm من طرف د. مبارك المصري النظيف

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
نشاطات الشؤون العلمية
جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم
الأستاذ الجامعي والبحوث العلمية
مجالات العلوم المختلفة ولاسيما العلوم الطبيعية والتطبيقية، ولقد تمكنت كثير من جامعات العالم من تحقيق درجات عالية من التميز والريادة في مجالات محددة من مجالات البحث العلمي، بل وتحرص على استمرار هذا التميز والريادة في تلك المجالات من خلال باحثين متميزين يكون معظمهم من أعضاء هيئة التدريس الباحثين حتى تتحقق الفائدة التبادلية بين التعليم الجامعي والبحث العلمي. ونظراً لأهمية الدور الأساس الذي يمكن لعضو هيئة التدريس الجامعي الباحث القيام به في مجال البحوث المتخصصة ينبغي إيجاد صيغة فاعلة ومناسبة لتقنين عملية تقويم الجهود البحثية كافة وإيجاد الحوافز التي تدفع إلى التميز الحقيقي والريادة والحرص على الاستمرار في عملية البحث العلمي المتواصل والمترابط في مجالات محددة من خلال تخطيط بعيد المدى. لهذا الغرض فإن هذه الورقة تقدم استعراضاً موجزاً لمكونات النشاط البحثي المتعارف عليه حالياً في جامعة من جامعات المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دراسة بعض وسائل توجيه وتقويم النشاط البحثي وتحليل مدى فاعليتها في تحقيق التميز والريادة المرجوة. ثم تقدم صيغة مقترحة بديلة يرجى من تطبيقها - في توجيه النشاط البحثي للأستاذ الجامعي - تحقيق درجات عليا من التميز والريادة التخصصية الدقيقة في مجالات محددة من البحث العلمي. وتتميز الصيغة المقترحة في هذه الورقة بتأكيدها على استمرار وترابط البحوث العلمية لكل باحث ولكل جماعة بحثية في مؤسسات التعليم العالي والتأكيد على ضرورة إيجاد الحوافز المناسبة لجذب الباحثين المساعدين المتميزين... وللحديث بقية انظر: موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف
كيف تكون أسعد الناس
كيف تكون أسعد الناس 1/ اترك المستقبل حتى يأتي , ولا تهتم بالغد ؛ لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. 2/ ما مضى فات , وما ذهب مات , فلا تفكّر فيما مضى , فقد ذهب وانقضى. 3/ عليك بالمشي والرياضة , واجتنب الكسل والخمول , واهجر الفراغ والبطالة. 4/ جدد حياتك , ونوع أساليب معيشتك , وغير من الروتين الذي تعيشه. 5/ اهجر المنبهات والإكثار من الشاي والقهوة ، واحذر التدخين والشيشة وغيرها. 6/ كرر( لا حول و لا قوة إلا بالله ) فإنها تشرح البال , وتصلح الحال , وتحمل بها الأثقال , وترضي ذا الجلال. 7/ أكثر من الاستغفار , فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا. 8/ البلاء يقرب بينك وبين الله ويعلمك الدعاء ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر. 9/ لا تجالس البُغَضاء والثقلاء والحساد ، فإنهم حمى الروح , وهم حملة الأحزان. 10/ إياك والذنوب , فإنها مصدر الهموم والأحزان وهي سبب النكبات وباب المصائب والأزمات. 11/ لا تتأثر من القول القبيح والكلام السيئ الذي يقال فيك فإنه يؤذي قائله ولا يؤذيك. 12/ سب أعدائك لك وشتم حسادك يساوي قيمتك لأنك أصبحت شيئا ً مذكورا ًورجلاً مُهمّاً. 13/ اعلم أن من اغتابك فقد أهدى لك حسناته وحط من سيئاتك ، وجعلك مشهورا ً بين الناس , وهذه نعمة. 14/ ابسط وجهك للناس تكسب ودهم , وألن لهم الكلام يحبوك , وتواضع لهم يُجلّوك. 15/ ابدأ الناس بالسلام وحيهم بالبسمة وأعِرْهم الاهتمام لتكن حبيباً إلى قلوبهم قريباً منهم. 16/ لا تضيّع عمرك في التنقّل بين التخصُّصات والوظائف والمهن , فإن معنى هذا أنك لم تنجح في شيء. 17/ كن واسع الأفق والتمس الأعذار لمن أساء إليك لتعش في سكينة وهدوء , وإياك ومحاولة الانتقام. 18/ لا تفرح أعداءك بغضبك وحزنك فإن هذا ما يريدون , فلا تحقق أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك. 19/ اهجر العشق والغرام والحب المحرم فإنه عذاب للروح ومرض للقلب , وافزع إلى الله و إلى ذكره و طاعته. 20/ أنت الذي تلوّن حياتك بنظرتك إليها, فحياتك من صنع أفكارك ، فلا تضع نظارة سوداء على عينيك. 21/ إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك و نجّاك الله منها, حينها تعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. 22/ لا شيء يساوي حسن اتصالك بالله. منقول عن موقع الشيخ الدكتور مبارك المصري النظيف

 

 مفهوم الشرط عند الأصوليين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 7
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/08/2011

مفهوم الشرط عند الأصوليين Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم الشرط عند الأصوليين   مفهوم الشرط عند الأصوليين Icon_minitimeالأحد 11 سبتمبر 2011, 11:28 am

اعترض على هذا الدليل بالآتي: أنَّ هذا لا يدل على المطلوب لأن المطلوب من الخصم أنَّ صيغة التعليق لا تدل على عدم ما دخلت عليه صيغة(إن) عند عدم الشرط، وهو لم يدل على ذلك بل يدل على أنه ليس من لوازم الشرط انتفاء الحكم المعلق عليه مطلقاً عند انتفائه وليس هذا المطلوب، بل المدعى تحقق الدلالة على العدم لا كون العدم لازماً على لعدم المشروط، ونحن نكتفي فيما ندعي بظهور الاختصاص فلو أنكر منكر ما ذكرناه نحط مرتبة عن استحقاق المعارضة.[1]

الدليل الثالث: قياس الشرط على العلة فإن ما نصب علة فإنَّه يجوز أن يثبت الحكم المعلق بها مع عدمها، والشرط لا يزيد على العلة، وأقصى حالات الشرط أن يكون بمثابة العلة الشرعية، وكون الشيء علة لا يمنع كون غيره أيضاً علة، ولذلك جاز إثبات الحكم الواحد بعلتين مختلفتين وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوا.[2]

اعترض على هذا الدليل بالآتي:

أولاً: لا يمنع من ذلك لكن فرض المسألة أن يكون الشرط واحداً فإذا وجد شرط آخر فإنَّ الحكم لا ينتفي إلا بانتفائهما.[3]

ثانياً: لا يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر، لأن الشرط الأول لا يتعرض للشرط الثاني بنفي ولا إثبات، ألا ترى أنَّ قوله: إن دخل الدار فأعطه درهماً، أنَّه جعل من كمال الشرط في عطيته دخول الدار وذلك لا يتعرض لقوله: وإن دخل المسجد فأعطه درهماً.[4]

أجيب عن هذا الاعتراض: بأنَّه لا يتعرض قوله: إن دخل الدار فأعطه درهماً، لقوله وإن لم يدخل.

ردَّ هذا الجواب: بأن قوله: إن لم يدخل إبطال للشرط ورجوع عنه، لأنه يستحق الدرهم بكل حال، بخلاف قوله: وإن دخل المسجد، لأنه قام مقام الشرط الأول شرط ثانٍ لا يستحق به العطية إلا بكل واحد منهما، فلا تكون العطية مستحقة مع عدم الشرط الأول بكل حال لأنَّ العطية تقف عليهما.[5]

الدليل الرابع: قال الجصاص وهو يرد العمل بالمفهوم عموماً ومفهوم الشرط خصوصاً: لو كان ما ذكر من ذلك ( المفهوم) معقولاً من اللفظ لكان أولى الناس ألا يخفى عليهم وجهته أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلموا في أحكام الحوادث، وتناظروا فيها، وحاجَّ فيها بعضهم بعضاً تارة بالعموم وتارة بأخبار الآحاد وتارة بالنظر والمقايسة، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنَّه حاجَّ صاحبه بهذا الضرب من الحجاج، أو استدل عليه بمثله، وخفي عليهم موضعه، وهو معنى معقول من لغتهم، ومفهوم من ظاهر خطابهم في زعم المخالف، وقد اختلفوا في نفقة المبتوتة وقال عُظْمُ الصحابة لها النفقة فكيف لم يحتج نافوها بقوله تعالىSadوَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[6] وهذا دليل ظاهر عند المخالف معقول من ظاهر اللفظ، وإن خفي عليهم فكيف لا يستدل الموجبون لها بهذا الدليل، وقد ردَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية فاطمة بنت قيس في إبطال النفقة للمبتوتة وقال: لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها، فكيف تكون عنده روايتها لذلك خلاف الكتاب ودليل الكتاب المعقول من ظاهره ينفيها.[7]

اعترض على هذا الدليل بالآتي:

ما أورده أصحاب المذهب الأول من نقول عن الصحابة تدل على عملهم واعتبارهم لمفهوم المخالفة منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعلى بن أمية سالف الذكر، وقول ابن عباس في ميراث الأم مع البنت وغيرها يرد هذا الدليل، لأن الدليل عام يلزم منه عدم وجود العمل بمفهوم المخالفة من الصحابة فبثبوت ذلك عنهم في حادثة واحدة يودي إلى رد ذلك الدليل.[8]

التـرجـيـح: بعد النظر في أدلة الفريقين وما دار حولها من مناقشات يظهر لنا أنَّ المذهب الراجح هو المذهب الأول القائل بحجية مفهوم الشرط والعمل به، وذلك لقوة أدلتهم وردودهم على اعتراضات أصحاب المذهب الثاني وقوة اعتراضاتهم التي اعترضوا بها على أدلتهم. وأنَّ القول بمفهوم المخالفة على الجملة اشترطت في الأخذ به شروط تقوي العمل به.

ومما يرجح العمل بمفهوم الشرط بخصوصه أنَّه قد قال به بعض من لم يقل بمفهوم المخالفة وهذا يدل على قوته ورجحان العمل به. والله أعلم.

المطلب الثالث: نوع دلالة مفهوم الشرط:

مفهوم الشرط كبقية أنواع مفهوم المخالفة اختلف القائلون به في مأخذ حجيته،[9] أي جهة نفي الحكم عما عدا المنطوق، إلى أقوال:

القول الأول: أنَّه يدل من جهة اللغة ووضع اللسان أي ليس من المنقولات الشرعية، بل هو باق على أصله، وإليه ذهب إمام الحرمين في الشرط خاصة حيث قال: نحن نعلم من مذاهب العرب قاطبة أنها وضعت باب الشرط لتخصص الجزاء به،[10] وبذلك قال ابن السمعاني.[11]

واستدلوا على ذلك بقول كثير من أهل اللغة منهم أبو عبيدة وعبيد تلميذه وقد وافقهم الإمام الشافعي وهو من أهل اللسان العربي.[12]

اعترض على هذا الدليل: لا نسلم أنَّ فهمهم أو قولهم بالمفهوم كان لغة لجواز أن يبنوا ذلك على اجتهادهم.

أجيب عن هذا الاعتراض: بأنَّ أكثر اللغة إنَّما يثبت بقول الأئمة معناه كذا، وهذا التجوز قائم فيه، وأنَّه لا يقدح في إفادته الظن ولو كان قادحاً لما ثبت مفهوم شيء من اللغات.

واعترض ثانياً: بأنَّه معارض بمذهب الأخفش فإنَّه نفاه مع أنَّ عالم بالعربية، فدل على أنَّه ليس من مفهوم اللغة.

أجيب عن هذا الاعتراض: أنَّه لم يثبت نفي الأخفش كما ثبت إثبات أبي عبيدة والشافعي، فإنَّ أبا عبيدة كرر ذلك في مواضع والشافعي روى عنه أصحاب مذهبه مع كثرتهم والمخالفون له، ولا كذلك الأخفش، ولو سلم فهما يشهدان بالإثبات وهو يشهد بالنفي، والمثبت أولى بالقبول من النافي، لأنَّه إنَّما ينفي لعدم الوجدان وأنَّه لا يدل على عدم الوجود إلا ظناً، والمثبت للوجدان يدل على الوجود قطعاً، ولو سلم فمن ذكرناه وهما أبو عبيد والشافعي أرجح من الأخفش لأنهما اثنان أرجح منه في العلم والشهرة.[13]

القول الثاني: أنَّه حجة شرعاً: قال ابن السمعاني( اعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في دليل الخطاب دليل من حيث اللفظ أو من حيث الشرع) وقد نسبه إلى بعض الشافعية.[14] قال الزركشيSad من جهة الشرع أي بتصرف منه زائد على وضع اللغة)[15] قال المحلي: لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالىSad إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ)[16] أنَّ ما زاد على السبعين بخلاف حكمه حيث قالSadخيرني الله وسأزيد على السبعين)[17] وذلك من قبيل المفهوم.[18]

القول الثالث: أنَّه من قبل العرف: أي من حيث العرف أي ناشئ من عرف المخاطبة لا من وضع اللغة، والدليل عليه أنَّ الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة، والثبوت في تلك الصورة مغاير لانتفاء الحكم في الصورة الثانية وغير مستلزم له، لأنه ثبت في بديهة العقل أنَّ ثبوت الحكم في الصورة الأولى قد لا يحصل مع ثبوت الحكم في الصورة الثانية، ولولا ذلك لما كانت القضية الكلية ممكنة على الانتفاء في الصورة الثانية لا بحسب اللغوي ولا بحسب الاستلزام العقلي.[19]

القول الرابع: أنَّه من جهة المعنى: وهو النظر إلى فوائد التخصيص وأنَّه لا فائدة إلا مخالفة حكم المسكوت عنه للمذكور في الحكم.[20] قال المحليSad من حيث المعنى وهو أنَّه لو لم ينف المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة، وهذا كما عبر عنه بالمعنى عبر عنه في مبحث العام بالعقل وفي شرح المختصر بالعرف العام لأنَّه معقول لأهله).[21] قال الشربينيSadهذا مبني على جواز إثبات وضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت بما فيه من الفائدة ولا نسلم بطلانه، والسند(أي الدليل) أنَّه إذا جاز ذلك في إثبات دليل التنبيه والإيماء، وهو أن يذكر ما لو لم يرد به التعليل لكان بعيداً حذراً من لزوم البعيد، فلأن يثبت به المفهوم حذراً من لزوم غير المفيد أجدر إلى أن قال: وما توقف عليه الدلالة تعقل الفائدة لا حصولها والموقوف على الدلالة حصول الفائدة لا تعقلها).[22]

يتضح مما سبق أنَّه لا تعارض بين الأقوال، بل من الممكن الجمع بينها لنحصل على حكم واحد: وهو أنَّ مفهوم المخالفة دليل ( عقلي، شرعي، لغوي) ولكن الأساس له الذي اعتمدته اللغة والشرع والعرف هو العقل، لأن من قال أنَّه ثابت باللغة لا يقصد أنَّه من قبيل المنطوق وإنما قصد أنَّ العربي يدرك من هذا اللفظ أنَّ ما خالفه يحكم عليه بنقيضه، وهذا أمر عقلي، وكذلك في الشرع وكذلك في العرف العام، وبناءً على ذلك فهو دليل يدركه العقل واستخدمه أهل اللغة والشارع وكذلك العرف، (فأساس الاستدلال به عقلي وعضده الشارع وأهل اللغة، مما يعني أنَّه دليل شرعي لغوي عقلي).[23]

المطلب الرابع: شروط العمل بمفهوم الشرط عند القائلين به:

الذين قالوا بحجية مفهوم الشرط، اشترطوا فيه الشروط الآتية، وهي شروط معتبرة في العمل بمفهوم المخالفة بكل أنواعه:

أولاً: الشروط العائدة إلى المسكوت:

1/ ألا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق، فإذا كان أولى منه كان مفهوم موافقة، وكذلك إذا كان مساوياً له.

2/ ألا يعارض بما يقتضي خلافه مما هو أقوى منه في إفادة الحكم، فيجوز تركه بنص يضاده وبفحوى مقطوع به يعارضه أو مفهوم موافقة.

3/ ألا يكون المسكوت عنه ترك لخوف ونحوه، فإذا كان الخوف هو المانع من الذكر فلا يكون المفهوم معتبراً.

أولاً: الشروط العائدة إلى المذكور:

1/ ألا يكون خرج مخرج الغالب، أي أنَّ العادة جارية بذكر الشرط مع المشروط، فما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن ذكره في هذه الحال لغلبة حضوره في الذهن لا لتخصيص الحكم به بقوله تعالىSad وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ)[24].

2/ ألا يكون هناك عهد، وإلا فلا مفهوم له، ويصير بمنزلة اللقب من إيقاع التعريف عليه، إيقاع العلم على مسماه، وهذا الشرط يؤخذ من تعليلهم إثبات مفهوم الشرط أنَّه لو لم نفي الحكم عما عداه لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة وقولهم في مفهوم الاسم أنَّه إنَّما ذكر لأنَّ الغرض منه الإخبار عن المسمى فلا يكون حجة.[25]

3/ ألا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله تعالىSad وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ),[26] يعني أنَّ من صفة المؤمن ترك الربا، فإنَّ التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنَّما ذكر لتفخيم الأمر لا المخالفة.

4/ ألا يعود على أصله وهو المنطوق بالإبطال.

5/ ألا يكون المقصود من الشرط المبالغة كقوله تعالىSad إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ),[27]فإنَّ التعليق فيها للمبالغة وللإفادة بأنَّ لا يغفر لهم مهما بالغت في الاستغفار لهم.[28]

المبحث الثالث: أثر الاختلاف في مفهوم الشرط فالفروع الفقهية:

بعد أنَّ وقفنا على مذاهب الأصوليين في حجية مفهوم الشرط نعرض في هذا المبحث لبعض الفروع الفقهية لندلل بها على أثر ذلك الاختلاف في الفروع الفقهية:

أولاً: نفقة المطلقة طلاقاً بائناً:

قال الله تعالى(وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[29] دلت الآية بمنطوقها على وجوب النفقة للمطلقة إذا كانت حاملاً، وقد اتفق العلماء على ذلك، ولكن وقع الاختلاف بين العلماء في نفقة تلك المطلقة إذا كانت حائلاً غير حامل، وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الإمام مالك[30] و الإمام الشافعي[31] وهو قول الحنابلة[32] وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وهو قول عطاء وميمون بن مهران واسحق وابن أبي ليلى وأبي ثور وداود الظاهري.[33] قال الخرشي: ( أو بانت) أي أنَّ المطلقة بائناً بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل لقوله تعالىSad وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[34] فشرط في نفقة المطلقة أن تكون حاملاً فتنتفي النفقة لانتفاء شرطها وهو مذهبنا ومذهب الشافعي،[35] واستدلوا بمفهوم المخالفة المعلق على شرط من قوله تعالى(وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) حيث دل بمفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، فيتعلق الحكم بوجود الحمل إجماعاً وينتفي بعدمه عند القائلين بمفهوم المخالفة.[36]

المذهب الثاني: ذهب الحنفية إلى أنَّ المطلقة طلاقاً بائناً لها النفقة، إذ أنهم لا يأخذون بمفهوم الشرط حيث أمرت الآية بالإنفاق على الحامل، ولكن لم تنف وجوب الإنفاق على غير الحامل كما لم توجبه، فيكون الإنفاق عليها مسكوتاً عنه حتى يقوم الدليل على ذلك، وقد قام الدليل بالإنفاق على غير الحامل وهو بقاء الحكم الأصلي ، وهو وجوب النفقة على الزوجة قبل الطلاق حيث كانت نفقتها واجبة على زوجها لاحتباسها بحق الزوج ومنفعته وهذا الاحتباس باق بعد الطلاق ما دامت في العدة، وببقاء هذا الاحتباس تبقى النفقة ولا فرق بين أن تكون المطلقة حاملاً أو غير حامل.[37] قال التمرتاشي( إنَّ المبتوتة تستحق النفقة عندنا وإن كانت غير حامل لأنَّ الحكم إذا علق بشرط خاص لم يكن دليلاً على نفي الحكم عند عدم الشرط)،[38]واستدلوا أيضاً: بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه رد حديث فاطمة بنت قيس بأن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يوجب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة وقال: ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة،[39]وأنَّ الآية نفسها تضمنت وجوب النفقة حيث نصت على أن(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)[40]وعدم النفقة عليهن تضييق ومضرة، وقال الجصاص مجيباً على الفائدة من تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة: بأنَّه ذكر الحمل لأن مدته قد تطول وتقصر فأراد إعلامنا بوجوب النفقة مع طول مدة الحمل.[41]

ثانياً: حكم نكاح الأمة عند استطاعة نكاح الحرة:

علق نكاح الأمة بعدم وجود الاستطاعة لنكاح الحرة قال الله تعالىSad وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ.. إلى قوله: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ)،[42] قيد زواج الأمة بشرطين: الشرط الأول: عدم استطاعة من يريد الزواج التزوج بالمحصنات المؤمنات الحرائر لفقره وعدم غناه. الشرط الثاني: خشية العنت والمراد به الوقوع في الزنا، فإذا انتفى أحد الشرطين حرم عليه الزواج بالأمة وقال بذلك: المالكية والشافعية والحنابلة.[43] وذلك لأنَّ مفهوم الشرط من الآية أنَّ من استطاع الطول فليس له أن يتزوج بالإماء المؤمنات لأن الزواج بهنَّ علقه الشارع على عدم استطاعة الطول وهو العجز عن زواج الحرائر، فالنص يدل بمفهومه المخالف على حرمة الزواج بالإماء عند القدرة على الزواج بالحرائر، لأنَّ الزواج بالإماء شرطه عدم استطاعة الطول وإذا انتفى الشرط انتفى حل التزوج بهنَّ،[44] وحرمة التزوج بالإماء حكم شرعي من المفهوم ولذلك جعل تخصيصاً لقوله تعالىSad وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ)،[45] قال ابن رشد: ودليل الخطاب أقوى من العموم لأنَّ هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء.[46]

وذهب الحنفية إلى إباحة زواج الأمة، وذلك لأنَّ النص لم يتعرض له فهو مسكوت عنه، وهو يتخرج تحت قوله تعالىSad وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ)، ولا يوجد ما يخرجه عن ذلك العموم، قال صاحب الهداية: وعندنا الزواج مطلق في حالة الضرورة وعدمها في المسلمة والكتابية وعند الطول وعدمه لإطلاق المقتضي من قوله تعالىSadانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء)،[47] وقوله تعالى:

( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ) فلا يخرج إلا بما يوجب التخصيص.[48] قال الزركشي: وعند الحنفية عدم أصلي لا حكم شرعي فلا يصلح مخصصاً لأنَّ المخصص شرط أنَّ يكون حكماً شرعياً لا عدماً أصلياً.[49] قال الكمال ابن الهمام: وفائدة الخلاف أنَّ النفي حكم شرعي عنده(أي الشافعي) لكونه مدلول الدليل اللفظي، وعدم أصلي عندهم( أي الحنفية) فلا يخص عموم قوله تعالى:

( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ) بمفهوم قوله تعالىSad وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً)، فإنَّ قوله تعالىSad وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً ..الآية) يدل بمفهومه عند القائل بمفهوم الشرط على عدم حل نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة المؤمنة بالقدرة على المهر فيخص به عموم ما ذكر، ولما لم نقل به لم يخصص به، لأنَّ مدلول الشرط عندنا الحل عند عدم الاستطاعة من غير تعرض لعدم الاستطاعة، ولولا قوله تعالىSad وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ) دل بعمومه على جواز نكاح الأمة عند الاستطاعة المذكورة لكنا نقول بعدم جوازه بناءً على العدم الأصلي لا لمفهوم الشرط كذا قيل.[50]

الخـاتمـة:

الحمد لله الذي تتم بفصله الصالحات والصلاة والسلام على سينا محمد سيد

السادات وعلى آله وأصحابه الهداة، وبعد: فقد وفق الله تعالى لإتمام هذا البحث وفق ما تيسر ولا أدعي فيه الكمال ولكنَّه جهد المقل فما فيه من صواب فمن الله تعالى وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان وأسأل الله تعالى القبول وأن ينفع به طلاب العلم، وقد توصلت فيه للنتائج التالية:

1/ أنَّ مفهوم الشرط هو: دلالة اللفظ المقيد فيه الحكم بأداة شرط على نفي الحكم عند انتفاء الشرط.

2/ أنَّ الشرط يتنوع لخمسة أنواع عند الحنفية هي: الشرط المحض، والشرط الذي هو في حكم العلل، والشرط الذي في حكم الأسباب، والشرط الذي هو

شرط اسماً لا حكماً، والشرط الذي هو علامة.

3/ أنَّ الأصوليين اختلفوا في حجية مفهوم الشرط إلى مذهبين:

المذهب الأول: أنَّه حجة. المذهب الثاني: أنَّه ليس بحجة.

4/ أنَّ الرأي الراجح هو العمل بمفهوم الشرط.

5/ أنَّ الخلاف في اعتباره يرجع إلى الخلاف في أحد أمرين:

الأمر الأول: أنَّ الشرط مانع من الحكم، فتعلق الحكم بالشرط سبب فعدم الحكم مضاف إلى انتفاء شرطه، أو عدم الشرط مانع من انعقاد السبب فعدم الحكم مضاف إلى عدم السبب فعدم الحكم مضاف للعدم الأصلي.

الأمر الثاني: أنَّ سبب الخلاف مبني على اعتبار الجزاء من التركيب الشرطي يفيد حكمه على جميع التقادير خصصه الشرط بإخراج ما تضمنه الشرط أم لا.

6/ وأنَّ من قال بحجية مفهوم الشرط اختلفوا في نوع دلالته، هل من جهة اللغة أو الشرع أو العرف أو من جهة المعنى.

7/ أنَّه ترتب على اعتبار مفهوم الشرط وعدم اعتباره خلاف بين الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية مما يعطي أهمية لدراسته والبحث فيه.

مراجع البحث مراجع:

1/ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ط. دار الفكر –بيروت

2/ الآيات البينات علي شرح جمع الجوامع لابن قاسم العبادي ط. دار الكتب العلمية بيروت،الطبعة الأولى1417هـ 1996م.

4/ البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة. ط. دار الكتب العلمية – بيروت- الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م.

5/ الإبهاج شرح المنهاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي: ط. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1424هـ-2004م.

6/ الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي: ط. دار الكتب العلمية – بيروت- 1403هـ- 1983م.

7/ إحكام الفصول في أحكام الأصول.الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف: تحقيق د. عبد الله الجبوري ط. مؤسسة الرسالة – بيروت- الطبعة الأولى سنة 1409هـ -1989م.

8/ أحكام القرآن ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله: تحقيق علي محمد البجاوي ط. دار المعرفة –بيروت –لبنان.

9/ أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي تحقيق أبي الوفاء الأفقاني.ط. دار الفكر بيروت لبنان،الطبعة الأولى 1425-1426هـ - 2005م.

10/ أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار.ط. دار الكتاب العربي – بيروت- الطبعة الأولى 1394هـ - 1974م.

11/ أصول مذهب الإمام أحمد د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1408هـ

12/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود: ط العاصمة – القاهرة.

13/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ط. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. 1424هـ-2003م.

14/ البحر المحيط الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر: تحقيق محمد محمد تامر.ط. دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى 1420هـ

15/ بذل النظر في الأصول للإمام محمد بن عبد الحميد الأسمندي. تحقيق محمد زكي عبد البر ط.مكتبة دار التراث القاهرة. ط. الأولى 1412هـ- 1992م.

16/ الجامع الصحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: تحقيق: مصطفى ديب البغا.ط: دار ابن كثير اليمامة. بيروت – الطبعة. الثالثة 1407هـ – 1987م.

17/ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي محمد بن أحمد بن أبو بكر: تحقيق أحمد بن عبد العليم البردوني، طبعة دار الشعب-القاهرة، الطبعة الثانية سنة 1372هـ.

18/ الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع للكوراني تحقيق الياس قبلان التركي ط. دار صادر – بيروت لبنان- الطبعة الأولى 1428هـ - 2007م.

19/ الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر للميرغناني ط.مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة.

20/ الوصول إلى علم الأصول.ابن برهان البغدادي أبو الفتح أحمد بن محمد ط. دار المعارف الطبعة الأولى 1984م.

21/ الوصول إلى قواعد الأصول للخطيب التمرتاشي الحنفي تحقيق د. محمد شريف مصطفى دار الكتب العلمية – بيروت- الطبعة الأولى 1420هـ - 2000م.

22/ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ط. دار الفكر بيروت.

23/ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع للشيخ حسن العطار دار الفكر بيروت. بدون.

24/ حاشية التفتازاني على شرح العضد للعلامة سعد الدين التفتازاني. تحقيق محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان الطبعة الأولى 1424هـ 2004م .

25/ حاشية الجيزاوي على شرح العضد وحاشية التفتازاني للشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي تحقيق محمد حسن إسماعيل.ط. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان الطبعة الأولى 1424هـ 2004م

26/ الكاشف شرح المحصول لابن عباد العجلي الأصفهاني تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي معوض. ط. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. بدون.

27/ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز البخاري ط. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1394هـ - 1974م.

28/ لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق العلامة الحسين بن رشيق المالكي.ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى 1422هـ -2001م.

29/ لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم بن علي الأفريقي ط.دار صادر بيروت 1375هـ 1956م.

30/ المجموع شرح المهذب للإمام يحي بن شرف النووي ط.مطبعة الإمام مصر بدون.

31/ المحصول في أصول الفقه للرازي مع شرحه نفائس الأصول شرح المحصول ط. دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى 1421هـ2000م.

32/ المُحلى.لابن حزم الظاهري أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي: تحقيق د.عبد الغفار البنداري. ط. دار الفكر - بيروت- سنة 1421هـ - 2001م.

33/ المستصفى من علم الأصول الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد أبوحامد. طبعة دار الفكر.

34/ المطول شرح تلخيص المفتاح لسعد الدين التفتازاني تعليق أحمد عزو عناية ط. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .ط. الأولى 1425هـ- 2005م.

35/ المعالم في أصول الفقه للإمام الرازي مع شرحه لابن التلمساني ط. عالم الكتب بيروت ط. الأولى 1419هـ 1999م تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي معوض.

36/ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري تحقيق خليل الميس. ط. دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة. الأولى ستة 1403

37/ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني ط. دار الفكر بيروت.

38/المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة المقدسي ط: دار الفكر : بيروت -الطبعة : الأولى. 1405هـ .

39/ مفاهيم الألفاظ عند الأصوليين لبشير مهدي الكبيسي ط. دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى 1428هـ2007م.

40/ مفتاح الوصول إلي بناء الفروع على الأصول الشريف التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف طبع دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.

41/ مناهج العقول شرح منهاج الوصول لمحمد بن الحسن البدخشي مطبوع مع شرح الإسنوي ط.محمد علي صبيح مصر بدون.

42/ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ط.المكتبة العصرية بيروت لبنان. الطبعة الأولى 1432هـ 2011م.

43/ ميزان الأصول في نتائج العقول لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي تحقيق محمد زكي عبد البر ط. مكتبة دار التراث القاهرة. ط. مصورة من الطبعة الأولى 1418هـ- 1997م.

42/ منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي مع شرحه نهاية السول ط. دار ابن حزم – بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م.

44/ نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: ط دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى 1421هـ2000م.

44/ نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي ط. دار ابن حزم – بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م.

45/ سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ط. دار الحديث- حمص سوريا الطبعة الأولى 1969م.

46/ سنن الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي: سنن الترمذي تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. ط دار إحياء التراث العربي: بيروت -

47/ السنن الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي: ط: دار الكتب العلمية: بيروت - ط: 1411 – 1991 - الطبعة: الأولى - تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن.

48/ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء تحقيق عبد القادر أحمد عطا ط: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م.

49/ الفائق في أصول الفقه لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي تحقيق محمود نصار ط: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى 1426هـ - 2005م.

50/ الفصول في الأصول الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي. ط. دار الكتب العلمية-بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م.

51/ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى ط. طبعة دار الفكر بدون.

52/ فتح القدير للعاجز الفقير للكمال ابن الهمام ط. المطبعة الكبرى الأميرية مصر ط. الأولى 1316هـ.

52/ قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ط. دار الكتب العلمية-بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م

53/ القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي ط. المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان .بدون.

54/ رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي: ط عالم الكتب الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م.


55/ الشرح الصغير للإمام الدردير مع بلغة السالك.ط. الدار السودانية للكتب الخرطوم ط. الأولى 1418هـ- 1998م.

56/ شرح تنقيح الفصول لشـهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي ط. دار الكتب العلمية-بيروت – الطبعة الأولى 1428هـ- 2007م

57/ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ط. دار صادر بيروت لبنان.بدون.

58/ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب تحقيق محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان الطبعة الأولى 1424هـ 2004م .

59/ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ط. دار الفكر بيروت 1415هـ 1995م.

60/ شرح المعالم لابن التلمساني عبد الله بن محمد بن علي الفهري ط. عالم الكتب بيروت ط. الأولى 1419هـ 1999م تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي معوض.

61/ شرح المنهاج لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني تحقيق د. عبد الكريم بن علي النملة ط. مكتبة الرشد الرياض. الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م

62/ شذور الذهب لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن هشام تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط. مطبعة السعادة مصر 1380هـ -1960م.

63/ التبصرة في أصول الفقه للشيخ أبي اسحق إبراهيم بن علي الشيرازي تحقيق د. محمد حسن هيتو تصوير عن ط.1980م عام 1403هـ - 1983م.

64/ تحفة المسؤول شرح منتهى الرهوني أبو زكريا يحي بن موسى: تحقيق الهادي بن الحسين الشبيبي. ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ط 1422هـ-2002م-

65/ التحرير للكمال ابن الهمام مع شرحه التيسير ط. دار الكتب العلمية. بدون.

66/ التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي تحقيق د.عبد الحميد أبو زنيد.ط. مؤسسة الرسالة ط. الأولى 1408هـ - 1988م.

67/ تخريج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد الزنجاني تحقيق د.محمد أديب صالح. مطبعة جامعة دمشق 1382هـ - 1962م.

68/ الترياق النافع بإيضاح وتكميل جمع الجوامع للسيد ابن شهاب ط. دار المعارف النظامية. حيدر أباد الطبعة الأولى 1317هـ.

69/ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي تحقيق د. محمد حسن هيتو ط. مؤسسة الرسالة 1400هـ - 1980م.

70/ تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي ط. دار الكتب العلمية بيروت ط. الأولى 1429هـ 2000م تحقيق أبي عمر الحسيني عمر بن عبد الرحيم.

71/ تقريرات الشربيني على شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ط. دار الفكر بيروت 1415هـ 1995م.

72/ التقريب والإرشاد في أصول الفقه للقاضي الباقلاني تحقيق عبد الحميد أبو زنيد.

73/ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ط. دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الثانية 1403

74/ التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين تحقيق محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان الطبعة الأولى 1424هـ 2003م .

75/ التلخيص في البلاغة لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب الغزويني ط. دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط.1418هـ - 1997م.

76/ التوضيح شرح التنقيح صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي: طبعة دار الأرقم – بيروت- لبنان الطبعة: الأولى 1419هـ - 1998م.

77/ التمهيد في أصول الفقه.أبو خطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد بن الحسن: ط. مؤسسة الريان الطبعة الثانية 1421هـ - 2000م.

78/ تيسير التحرير لمحمد أمين أمير باد شاه ط. دار الكتب العلمية. بدون.

79/تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي تحقيق خليل الميس. ط. دار الكتب العلمية –بيروت لبنان ط. الأولى1421هـ - 2001م.

80/ غاية الوصول شرح لب الوصول لشيخ الإسلام أبي يحي زكريا الأنصاري ط. دار الفكر، بيروت الطبعة الأولى 1419هـ 1998م.

81/الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أحمد العراقي ط. الفاروق الحديثة القاهرة ط. الأولى 1420هـ- 2000م.





[1] / البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 1/173 و الكاشف شرح المحصول لابن عباد العجلي الأصفهاني 3/401


[2] / التقريب والإرشاد في أصول الفقه للقاضي الباقلاني 3/363-364


[3] / تلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ص. 38


[4] / التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني 2/195


[5] / التمهيد في أصول الفقه المرجع السابق 2/ 195- 196


[6] / سورة الطلاق آية (6)


[7] / الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص 1/ 162- 163


[8] / يراجع الدليل الأول والثاني لأصحاب المذهب الأول من هذا البحث.


[9] / تقريرات الشربيني على شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 1/253


[10] /البرهان في أصول الفقه لأمام الحرمين 1/173


[11] / قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني 1/242 والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 3/98


[12] / تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع للزركشي 1/177 والغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أحمد العراقي 1/129 والدرر اللوامع شرح جمع الجوامع للكوراني ص. 148


[13] / شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 3/171 والآيات البينات علي شرح جمع الجوامع لابن قاسم العبادي 2/44


[14]/ قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني 1/242


[15] / تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع للزركشي 1/177


[16] / سورة التوبة آية (80)


[17] / صحيح مسلم باب فضائل عمر 4/865


[18] / شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/254 وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 1/254 وتقريرات الشربيني على شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 1/254


[19] / المعالم في أصول الفقه للإمام الرازي مع شرحه لابن التلمساني 1/300


[20] / الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع للكوراني ص.150 الغيث ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassaballa.rigala.net
 
مفهوم الشرط عند الأصوليين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الشيخ الدكتور محمد حسب الله علي :: الموسوعة الفقهية الشاملة-
انتقل الى: